السيد عبد الأعلى السبزواري

103

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

مستطيعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق ، بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضا [ 1 ] ولا يضر بحجه . نعم ، لو آجر نفسه لحج بلديّ لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشي [ 2 ] كإجارته لزيارة بلدية أيضا ، أما لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس وإن كان مشيه للمستأجر الأول فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالإجارة [ 3 ] . ( مسألة 54 ) : إذا استؤجر - أي : طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما